- ليس على الماءِ جَنابةٌ، ولا على الأرضِ جَنابةٌ، ولا على الثوبِ جَنابةٌ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - بعض أحكام المياه# طهارة - طهور الأرض إذا يبست# غسل - استعمال فضل الغسل# طهارة - استعمال فضل الجنب# طهارة - ما يجوز التطهر به# طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة# طهارة - ليس على الثوب والماء جنابة# طهارة - الماء طهور
المصدر: السلسلة الضعيفة، الأحكام الوسطى، ضعيف الجامع
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، الألباني
رقم/صفحة: 4893
الحكم:[فيه] أبو عمر حفص بن عمر المازني ولا أدري من أبو عمر هذا؟ وكتبته تذكرة حتى أجد من يعرفه، منكر، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1/113)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (1/ 113) 9 - حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا جعفر بن محمد بن عيسى العسكري نا أبو عمر المازني حفص بن عمر ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة

---

سنن الدارقطني (1/ 113) 9 - حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا جعفر بن محمد بن عيسى العسكري نا أبو عمر المازني حفص بن عمر ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة

أحاديث ذات صلة