لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِها، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها ، فإنَّما لها ما قُدِّرَ لَها.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# آداب عامة - الأخلاق المذمومة# رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة# طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها
المصدر: صحيح البخاري
الراوي: أبو هريرة
المحدث: صحيح، البخاري
الحكم:صحيح، [صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1413) بنحوه مطولاً

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 21) :

5152 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكرياء هو ابن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يحل ‌لامرأة ‌تسأل ‌طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :

51 - (‌1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر.

قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد.

أو يتناجشوا.

أو يخطب الرجل على خطبة أخيه.

أو يبيع على بيع أخيه.

ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها.

أو ما في صحفتها.

زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.

أحاديث ذات صلة