- إذا ماتَت المرأةُ مع الرِّجالِ ليسَ بينها وبينَهم مَحرَمٌ تُيمَّمُ كما يُيمَّمُ صاحبُ الصَّعيدِ
أخرجه تمام في ((الفوائد)) (1230)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (10/245) باختلاف يسير
فوائد تمام (2/ 95) 1230 - أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب، ثنا أبو عبد الملك، ثنا سليمان بن سلمة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة بين الرجال، ليس بينها وبينهم محرم تتيمم كما يتيمم صاحب الصعيد
[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (10/ 245) :
خبرنا أبو الحسن بن المسلم الفقيه حدثنا عبد العزيز الكتاني أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر أنبأنا أبو علي بن شعيب حدثني أبو علي إسماعيل بن محمد بن قيراط العذري حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل حدثنا بشر بن عون الدمشقي من باب الجابية حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع القوم تيمم كما يؤمم صاحب الصعيد للصلاة