- إذا ماتتِ المرأةُ معَ القومِ تُيَمَّمُ كما يؤمَّمُ صاحبُ الصعيدِ للصَّلاةِ

الدلالات الموضوعية:# إحسان - الأخذ بالرخصة# تيمم - متى يتيمم# تيمم - الصعيد والتراب المجزئ للتيمم# جنائز وموت - الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة
المصدر: تاريخ دمشق
الراوي: واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدث: ابن عساكر
رقم/صفحة: 10/245
الحكم:[فيه] بشر بن عون قال أبو حاتم مجهول وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به

بيانات التخريج:

أخرجه تمام في ((الفوائد)) (1230) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

فوائد تمام (2/ 95) 1230 - أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب، ثنا أبو عبد الملك، ثنا سليمان بن سلمة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة بين الرجال، ليس بينها وبينهم محرم تتيمم كما يتيمم صاحب الصعيد

أحاديث ذات صلة