- إذا ماتتِ المرأةُ معَ القومِ تُيَمَّمُ كما يؤمَّمُ صاحبُ الصعيدِ للصَّلاةِ
أخرجه تمام في ((الفوائد)) (1230) باختلاف يسير
فوائد تمام (2/ 95) 1230 - أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب، ثنا أبو عبد الملك، ثنا سليمان بن سلمة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة بين الرجال، ليس بينها وبينهم محرم تتيمم كما يتيمم صاحب الصعيد