- مِن السُّنَّةِ أن لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بالتَّيَمُّمِ إلَّا صَلاةً واحِدةً.
أخرجه عبد الرزاق (830)، والطبراني في ((الكبير)) (11/ 62) (11050)، والدارقطني في ((سننه)) (710) واللفظ لهم تامًا.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 214) 830 - عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى
المعجم الكبير للطبراني (11/ 62) 11050 - حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس ، قال: من السنة أن لا، يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى
سنن الدارقطني (1/ 341) 710 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي , نا إسحاق بن إبراهيم , نا عبد الرزاق , عن الحسن بن عمارة , عن الحكم , عن مجاهد , عن ابن عباس , قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة , ثم يتيمم للصلاة الأخرى.
والحسن بن عمارة ضعيف