- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: مِنَ السُّنَّةِ ألَّا يُصَلِّيَ بالتيَمُّمِ إلَّا صلاةً واحِدةً، ثُمَّ يتيمَّمُ للصَّلاةِ الأُخرى.