- عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال من السُّنَّةِ أن لا يُصلِّي بالتَّيمُّمِ إلَّا مكتوبةً ثمَّ يتيمَّمُ للأُخرَى
أخرجه عبدالرزاق (830)، والطبراني (11/62) (11050)، والبيهقي (1096) باختلاف يسير
مصنف عبد الرزاق (1/ 214 ت الأعظمي) :
830 - عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى
[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 62) :
11050 - حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد ، عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا، يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 221) 1096- أخبرنا أبو بكر : أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : من السنة أن لا يصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.
{ج} قال على : الحسن بن عمارة ضعيف.
{ت} قلت : وكذلك رواه أبو يحيى الحمانى عن الحسن بن عمارة.