عنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ امرأةً ركِبتِ البحرَ فنذَرَت إن نجَّاها اللَّهُ أن تصومَ شهرًا، فنجَّاها اللَّهُ فلم تَصُم حتَّى ماتَت فجاءتِ ابنتُها أو أُختُها إلى رسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ- فأمرَها أن تصومَ عَنها .
أخرجه أبو داود (3308) واللفظ له، وأحمد (1861) باختلاف يسير
أنَّ امرأةً رَكبتِ البحرَ فنذَرت إن نجَّاها اللَّهُ أن تصومَ شَهرًا فنجَّاها اللَّهُ فلم تصُم حتَّى ماتت فجاءت ابنتُها أو أختُها إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فأمرَها أن تصومَ عنْها الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3308 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (1953)، وأخرجه موصولاً مسلم (1148) بنحوه، وأبو داود (3308) واللفظ له دَينُ اللهِ أَوْلَى بالقضاءِ؛ فإذا ما مات إنسانٌ فعلَى الورثةِ أنْ يَقضُوا عنه دَينَه، وفي هذا الحديثِ يَرْوي ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهما "أنَّ امرأةً رَكِبَتِ البحرَ"، أي: رَكِبَت على مَتْنِ سَفينةٍ، "فنَذَرَت: إنْ نَجَّاها اللهُ أن تَصومَ شَهرًا" والنَّذرُ: هو إيجابُ الإنسانِ على نفْسِه فِعْلَ البِرِّ، "فنَجَّاها اللهُ فلَم تَصُمْ حتَّى ماتَت"، أي: لم تُوفِ بنَذرِها، "فجاءَتِ ابنَتُها أو أختُها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم"، أي: فأخبَرَتْه بنَذْرِها، "فأمَرها أن تَصومَ عنها"، أي: تَقضِيَ عنها ما نذَرَتْه مِن صيامِ الشَّهرِ.
[سنن أبي داود] (3/ 234 ط مع عون المعبود) 3308- حدثنا عمرو بن عون، قال: أنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، ((أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها، أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأمرها أن تصوم عنها)).
[مسند أحمد] (3/ 356 ط الرسالة) ((1861- حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: (( صومي)) ))