- عن الشَّعْبيِّ قالَ: جاءَ رَجُلانِ برَجُلٍ إلى علِيٍّ، فشَهِدا عليه بالسَّرِقةِ فقَطَعَه، ثُمَّ جاءا بآخَرَ بَعْدَ ذلك فقالا: هو هذا، غَلِطْنا بالأوَّلِ، فلم يَقبَلْ شَهادتَهما على الآخَرِ، وغَرَّمَهما بدِيَةِ الأوَّلِ، وقالَ: لو أَعلَمُ أنَّكما تَعَمَّدْتُما لقَطَعْتُكما.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# شهادات - التشديد في أن الشاهد لا يشهد إلا على ما تيقنه# أقضية وأحكام - الحكم بالظاهر
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: الشعبي
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 5586
الحكم:صحيح عن علي، ولا يعرف أحد خالفه من الصحابة.

أحاديث ذات صلة