عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ قالَ: قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلتُمْ أنتُمْ، لَها النِّصفُ، وإن كانَ لَهُ ولدٌ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث الأخوات# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث# تفسير آيات - سورة النساء
المصدر: نخب الافكار
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني
المحدث: العيني، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (7407) واللفظ له، وعبد الرزاق (19023)، والحاكم (7979) بلفظه في آخر حديث طويل.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (4/ 390) 7407 - حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، قال أخبرني أبي، عن ابن عباس، أنه قال: قال الله عز وجل {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] .

قال ابن عباس : فقلتم أنتم , لها النصف , وإن كان له ولد

وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: بل للابنة النصف , وما بقي بين الأخ والأخت , للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن لم يكن مع الابنة غير الأخت , كان للابنة النصف , وللأخت ما بقي.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن عباس الذي ذكروا , على ما ذكرنا في أول هذا الباب , ليس معناه , عندنا , على ما حملوه عليه.

ولكن معناه , عندنا , والله أعلم، ما أبقت الفرائض بعد السهام , فلأولى رجل ذكر كعمة وعم , فالباقي للعم , دون العمة , ; لأنهما في درجة واحدة , متساويان في النسب , وفضل العم على العمة في ذلك , بأن كان ذكرا.

فهذا معنى قوله ما أبقت الفرائض , فلأولى رجل ذكر وليس الأخت مع أخيها , بداخلين في ذلك.

والدليل على ما ذكرنا , من ذلك أنهم أجمعوا في بنت وبنت ابن , وابن ابن , أن للابنة النصف , وما بقي فبين ابن الابن , وابنة الابن , للذكر مثل حظ الأنثيين , ولم يجعلوا ما بقي , بعد نصيب الابنة , لابن الابن خاصة , دون ابنة الابن.

ولم يكن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض , فلأولى رجل ذكر على ذلك , إنما هو على غيره.

فلما ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم , وثبت أن العم والعمة , داخلان في ذلك باتفاقهم , إذ جعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة للعم , دون العمة.

ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ , فقال قوم: هما كالعمة مع العم , وقال آخرون: هما كابن الابن وابنة الابن.

فنظرنا في ذلك ; لنعطف ما اختلفوا فيه منه , على ما أجمعوا عليه.

فرأينا الأصل المتفق عليه , أن ابن الابن وابنة الابن , لو لم يكن غيرهما , كان المال بينهما , للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإذا كان معهما ابنة , كان لها النصف , وكان ما بقي بعد ذلك النصف بين ابن الابن , وابنة الابن , على مثل ما يكون لهما من جميع المال , لو لم يكن معهما ابنة.

وكان العم والعمة , لو لم يكن معهما ابنة , كان المال باتفاقهم , للعم دون العمة.

فإذا كانت هناك ابنة , كان لها النصف , وما بقي بعد ذلك , فهو للعم دون العمة.

فكان ما بقي بعد نصيب الابنة , للذي كان يكون له جميع المال , لو لم يكن ابنة.

فلما كان ذلك كذلك , وكان الأخ والأخت , لو لم يكن معهما ابنة , كان المال بينهما , للذكر مثل حظ الأنثيين.

فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك , إذا كانت معهما ابنة , فوجب لها نصف المال , لحق فرض الله عز وجل لها , وأن يكون ما بقي بعد ذلك النصف , بين الأخ والأخت , كما كان يكون لهما جميع المال , لو لم يكن ابنة , قياسا ونظرا , على ما ذكرنا من ذلك.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ما ذكرنا.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 254) 19023 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , قال: جاء ابن عباس مرة رجل , فقال رجل: توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه , فقال ابن عباس: لابنته النصف , وليس لأخته شيء ما بقي هو لعصبته فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف , وللبنت النصف فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله , حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 376) 7979 - أخبرنا أبو يحيى السمرقندي، ثنا محمد بن نصر الإمام، ثنا إسحاق، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف وليس لأخته شيء قال الرجل: فإن عمر رضي الله عنه قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف وللأخت النصف، قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي، أنه سمع ابن عباس ، يقول: قال الله عز وجل: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "

أحاديث ذات صلة