- عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قَدِم، وقد تزوَّجتِ امرأتُهُ: هي امرأتُهُ، إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسَك، ولا تُخيَّرُ.
أخرجه البيهقي (15654)، والشافعي في ((مسنده)) (1314)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2391) جميعا بلفظه.
السنن الكبير للبيهقي (15/ 587 ت التركي) :
15654 - وأخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبى الحكم ، عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: هى امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ولا تخير.
مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 130) :
1314 - أخبرنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم ، عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود إذا قدم، وتزوجت امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير.
[شرح السنة - للبغوي] (9/ 313) :
2391 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم ، عن علي في امرأة المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير
قال الإمام: إذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره، فليس للمرأة أن تنكح زوجا آخر حتى يأيتها يقين وفاة الزوج الغائب، أو يقين طلاقه، عند أكثر أهل العلم، ويروى عن عمر، أنه قال: تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل.