- يَعْتِقُ الرجلُ من عبدِهِ ما شاء، إن شاء أعتَقَ ثلثَهُ أو نصفَهُ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك# عتق وولاء - أحكام المبعض# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك# شركة - الشركة في الرقيق
المصدر: تهذيب التهذيب
الراوي: عبدالله المزني
المحدث: الترمذي
رقم/صفحة: 9/400
الحكم:مرفوع منكر

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 170) واللفظ له، والطبراني (14/ 424) (15058)والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (20387) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 170) حدثنا عبدان ثنا خليفة بن خياط ثنا أبو عبيدة الحداد ثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء أعتق ثلثه أو نصفه أو ما شاء.

قال الشيخ ولا أعلم لمحمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه بهذا الإسناد غير هذه الأربعة أحاديث التي أمليتها ولا أعرف له غير هذه الأحاديث إلا الشيء اليسير.

[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (14/ 424) 15058- حدثنا عبدان بن أحمد ، حدثنا شباب العصفري ، قال : حدثنا أبو عبيدة الحداد ، عن محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعتق الرجل من عبده ما شاء ، إن شاء ثلثا ، وإن شاء ربعا.

معرفة السنن والآثار (14/ 388) :

‌20387 - وحديث علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا لا يصح إنما رواه محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة، وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث.

أحاديث ذات صلة