- أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم بقتلِ الذِّئبِ للمُحرِمِ
أخرجه أحمد (4851)، والبيهقي (10136) واللفظ لهما، والدارقطني في ((سننه)) (2476) بنحوه مطولًا.أخرجه أحمد (4851)، والدارقطني (2/232)، والبيهقي (10336) مطولاً
[مسند أحمد] (8/ 459) 4851- حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم))، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك
سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 232) 66- نا محمد بن مخلد نا الحسن بن أبي الربيع نا حبان بن هلال نا عبد الواحد بن زياد نا الحجاج بن أرطأة عن وبرة ونافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفارة
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 210) 10336- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المصرى حدثنا مالك بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بقتل الذئب والفأرة والحدأة فقيل له: والحية والعقرب فقال: قد كان يقال ذلك قال يزيد بن هارون يعنى المحرم.
الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
---
مسند أحمد (8/ 459) 4851 - حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم ، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 387) 10136 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المصرى، حدثنا مالك بن يحيي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب والفأرة والحدأة، فقيل له: والحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك.
قال يزيد بن هارون: يعنى المحرم.
الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
سنن الدارقطني (3/ 245) 2476 - نا محمد بن مخلد، نا الحسن بن أبي الربيع، نا حبان بن هلال، نا عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج بن أرطأة، عن وبرة، ونافع عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفأرة.