أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ، وأُختٍ لأُمٍّ وأبٍ، فأَعْطى الزوْجَ النصْفَ، والأُختَ النصْفَ، فكُلِّمَ في ذلك، فقال: حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بذلك.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث الأخوات# فرائض ومواريث - تعليم الفرائض# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: زيد بن ثابت
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده ضعيف
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (21639)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (35/ 501) 21639- حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن مكحول، وعطية، وضمرة، وراشد، عن زيد بن ثابت : أنه سئل عن زوج، وأخت لأم وأب (( فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف))، فكلم في ذلك، فقال: ((حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك))

أحاديث ذات صلة