- عن أبي سعيدٍ أنَّ قتيلًا وُجِدَ بينَ حيَّينِ فأمرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يقاسَ إلى أيِّهما أقربُ فألقى ديتَهُ على الأقربِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما# ديات وقصاص - القتيل يكون بأرض قوم# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 12/247
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطيالسي في ((المسند)) (2309)، والبيهقي (16890) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 648) :

‌2309 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا أبو إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، أن قتيلا وجد بين حيين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر.

قال أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى ديته عليهم.

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 126) 16890- أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبى سعيد : أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبى -صلى الله عليه وسلم- أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر.

قال أبو سعيد : كأنى أنظر إلى شبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فألقى ديته عليهم.

أحاديث ذات صلة