- أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ

الدلالات الموضوعية:# حجر - مال المفلس بين الغرماء# حجر - المفلس# قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
المصدر: المحلى
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 8/179
الحكم:فيه إسحاق بن إبراهيم جوتى مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3522)، والترمذي (1262)، وابن ماجة (2359) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 287) 3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء، قال أبو داود: حديث مالك أصح

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 554) 1262 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره وفي الباب عن سمرة، وابن عمر.

حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة

سنن ابن ماجه (2/ 790) 2359 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء

أحاديث ذات صلة