- أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها، وإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له
-