- أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أَصابَها، فلها مَهْرُها بما أَصابَها، وإنْ تَشاجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - شرط الولي للنكاح# وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح# نكاح - الصداق# نكاح - موانع النكاح
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: عائشة
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 2744
الحكم:صحيح على شرط الشيخين

أحاديث ذات صلة