- أيُّما امرأةٍ تزوَّجَتْ بغيرِ وليٍّ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فإنْ دخَل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ مِن فَرْجِها والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له

الدلالات الموضوعية:# نكاح - التنازع في حقوق الزوجية# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - الصداق# نكاح - الشروط في النكاح# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 1/268
الحكم:لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به سعيد

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (873)، واللفظ له.

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط للطبراني (1/ 268) :

873 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد، عن منصور بن أبي الأسود، عن أبي يعقوب، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.

والسلطان ولي من لا ولي له

لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد

أحاديث ذات صلة