- أيُّما امرأةٍ تزوَّجَتْ بغيرِ وليٍّ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فإنْ دخَل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ مِن فَرْجِها والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (873)، واللفظ له.
المعجم الأوسط للطبراني (1/ 268) :
873 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد، عن منصور بن أبي الأسود، عن أبي يعقوب، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها.
والسلطان ولي من لا ولي له
لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد