- أيُّما امرأةٍ تزوَّجَت بغيرِ إذنِ وليِّها فتزوجها باطلٌ ثُمَّ هو باطلٌ فإن لم يكُنْ لها وليٌّ فالسٌّلطانُ وليٌّ مَن لا وليَّ له
أخرجه الخطيب في ((المدرج)) (2/ 758) باختلاف يسير.
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (1/ 194) وبإسناده [[دثنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني، حدثنا أبو يوسف]]؛ عن أبي حنيفة، عن خصيف، عن جابر بن عقيل، عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، والسلطان ولي من لا ولي له.
الفصل للوصل المدرج في النقل (2/ 758) فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان قالا: أنا جعفر بن محمد ابن نصير الخلدي، نا يحيى بن إسحاق بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن محمد بن زياد بن جرير بن عبد الله البجلي، نا الحسين ابن إسماعيل، نا محمد بن يعلى عن عمر بن الصبح، عن مقاتل بن حيان، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة تزوجت بغير ولي فتزويجها باطل ـ ثلاثا ـ ثم هو باطل، ثم هو باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له".