- لا نِكاح إلا بوليّ وشاهدينِ فمن نكحَ بغيرِ وليّ وشاهدينِ فنكاحهُ باطل فنكاحهُ باطل، والسُلطانُ وليّ من لا وليّ لهُ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/ 164) واللفظ له، وأبو أحمد القصاب في ((النكت)) (4/ 282)، والدارقطني (3544) بنحوه.
ذخيرة الحفاظ (5/ 2678) :
6243 - حديث علي : لا نكاح إلا بولي، وشاهدين، فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل، فنكاحه باطل، والسلطان ولي من لا ولي له.
رواه أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الخراساني: عن إبراهيم بن الجراح السجستاني، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن خصيف، عن جابر بن عقيل، عن علي بن أبي طالب.
وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد هذا، والحمل فيه عليه.
وأورده مختصرا في ترجمة عبد الله بن أبي جعفر الرازي: عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (1/ 194) وبإسناده عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح الا بولي وشاهدين فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل فنكاحه باطل فنكاحه باطل والسلطان ولي من لا ولي له.
النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (4/ 282) :
ورويناه عن علي بن أبي طالب، حدثناه حمويه بن محمد أبو جعفر
الأصبهاني، قال: دثنا محمد بن مهران الجمال، قال: دثنا
عيسى بن يونس، عن موسى بن عبيدة عن الأصبغ بن محمد عن علي رضي الله عنه قال: " لا نكاح إلا بولي، وشاهدين، وصداق مسمى "
سنن الدارقطني (4/ 328) :
3544 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا يزيد بن أبي حكيم ، نا سفيان ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي عليه السلام ، قال: لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل