- يا بنَ أمِّ عبدٍ هل تدري كيف جاء حكمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فيمن بغى من هذه الأمةِ قال اللهُ ورسولُه أعلمُ قال لا يُجارُ على جريحِها ولا يُقتلُ أسيرُها ولا يُطلَبُ هاربُها ولا يُقسَمُ فَيؤُها
أخرجه أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380)، وأحمد (4787) بنحوهأخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/159)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/78)أخرجه البزار (5954)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/159) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (6/246)
[سنن أبي داود] (3/ 366 ط مع عون المعبود) 3674- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا وكيع بن الجراح، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبي علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبايعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه)).
[سنن ابن ماجه] (2/ 1121 ) ((3380- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وأبي طعمة مولاهم أنهما، سمعا ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها))
[مسند أحمد] (8/ 405 ط الرسالة) ((4787- حدثنا وكيع، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة مولاهم، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها)) ))
المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 159)
898 - كوثر بن حكيم يروي عن عطاء ونافع، روى عنه هشيم والعراقيون، كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات.روى كوثر، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع لا يقبل من أربع: نفقة من خيانة أو سرقة أو غلول أو مال يتيم، لا يقبل في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة".أخبرناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن مطعم، قال: حدثنا هشيم، عنه
الكامل في الضعفاء (6/ 78) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبد الله بن مطيع ثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع لا تقبل في أربع نفقة من خيانة ولا سرقة ولا غلول ولا مال يتيم لا يقبل حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة......
ولكوثر غير ما ذكرت وعامة ما يرويه غير محفوظه
[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 231) :
5954- حدثنا محمد بن معمر، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز: حدثني كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم.
قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها.
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، ولا نعلم رواه عن نافع إلا كوثر بن حكيم.
المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 159)
وروى عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغي من هذه الامة : قال : الله ورسوله أعلم .
قال : لا يجار على جريح ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها " .
أخبرناه الصوفي ببغداد قال : حدثنا أبو نصر التمار قال : حدثنا كوثر عن نافع عن ابن عمر .