- إذا ضاع للرَّجلِ متاعٌ، أو سُرقَ لهُ متاعٌ، فوجدَه بيدِ رجلٍ يبيعُه فهوَ أحقُّ بهِ، ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الرد بالعيب# بيوع - ما يفعل من وجد ما سرق منه بيد غيره
المصدر: الفتح الرباني
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 9/4716
الحكم:روي من غير طريق الحسن، وليس في الحديث إلا ما يخشى من تدليس الحجاج، فإنه أرطأة وأما علي بن محمد شيخ ابن ماجة فقال ابن أبي حاتم: محله الصدق، وأما سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة فلم أجده في الخلاصة، والموجود فيها سعيد بن زيد بن عقبة ... وثقه أبو حاتم

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2331)، والديلمي في ((الفردوس)) (1167)

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 781 ) 2331- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن)).

أحاديث ذات صلة