- لعن الخمرَ وعاصرَها والمُعتصرَ والجالبَ والمجلوبَ إليه والبائعَ والمُشتريَ والساقيَ والشاربَ وحرَّم ثمنَها على المُسلمينَ
أخرجه أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380)، وأحمد (4787) بنحوه
[سنن أبي داود] (3/ 366 ط مع عون المعبود) 3674- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا وكيع بن الجراح، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبي علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبايعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه)).
[سنن ابن ماجه] (2/ 1121 ) ((3380- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وأبي طعمة مولاهم أنهما، سمعا ابن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها))
[مسند أحمد] (8/ 405 ط الرسالة) ((4787- حدثنا وكيع، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة مولاهم، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها)) ))