- وبائعَها وآكلَ ثمنِها والمشتريَ لها والمشترَى له وفي أولِه قال: لعَن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الخمرِ عشرةً

الدلالات الموضوعية:# أشربة - ما يحرم من الأشربة# أشربة - كل مسكر خمر# تجارة - التجارة بالخمر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: كشف اللثام
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: السفاريني الحنبلي
رقم/صفحة: 6/325
الحكم:[ورد] نحوه بإسناده صحيح من حديث ابن عباس

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 581) ((1295- حدثنا عبد الله بن منير، قال: سمعت أبا عاصم، عن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك قال: (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له)): هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1122 ) ((‌3381- حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال: حدثنا أبو عاصم، عن شبيب، سمعت أنس بن مالك، أو حدثني أنس ، قال: (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له، وبائعها، والمبيوعة له، وساقيها، والمستقاة له، حتى عد عشرة، من هذا الضرب)).

أحاديث ذات صلة