- عن ابنِ مسعودٍ أنه بلغه أنَّ عليًّا قال تعتدُّ آخرَ الأجلينِ فقال من شاء لاعنتُه إن الآيةَ التي في سورةِ النساءِ القُصْرى نزلَتْ بعدَ سورةِ البقرةِ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } بكذا وكذا أشهُرًا وكلُّ مُطلَّقةٍ أو مُتوفًّى عنها زوجُها فأجَلُها أن تضعَ حملَها
أخرجه أبو داود (2307)، والنسائي (3522) مختصراً بنحوه، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (19410) واللفظ له. وأصله في صحيح البخاري (4532) بمعناه
[سنن أبي داود] (2/ 293) 2307- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، قال عثمان: حدثنا، وقال ابن العلاء: أخبرنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله قال: ((من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا))
[سنن النسائي] (6/ 197) 3522- أخبرني محمد بن مسكين بن نميلة يمامي قال: أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا محمد بن جعفر (ح) وأخبرني ميمون بن العباس قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس: أن ابن مسعود قال: ((من شاء لاعنته ما أنزلت: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها، فقد حلت)).
واللفظ لميمون
تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3306) 19410- عن ابن مسعود، أنه بلغه أن عليا ، يقول: تعتد آخر الأجلين، فقال: من شاء لاعنته، إن الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بكذا وكذا شهرا، فكل مطلقة، أو متوفى عنها زوجها، فأجلها أن تضع حملها.
[صحيح البخاري] (6/ 30) 4532- حدثنا حبان: حدثنا عبد الله: أخبرنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين قال: ((جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى)).
وقال أيوب، عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر