لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ ولا تناجَشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستكفئَ به ما في صَحفتِها

الدلالات الموضوعية:# بيوع - النجش# بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه# بيوع - بيع الحاضر للبادي# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4507) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2723)، ومسلم (1413) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 259) :

‌4507 - حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها.

[صحيح البخاري] (3/ 191) :

‌2723 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :

51 - (‌1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر.

قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد.

أو يتناجشوا.

أو يخطب الرجل على خطبة أخيه.

أو يبيع على بيع أخيه.

ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها.

أو ما في صحفتها.زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.

أحاديث ذات صلة