- من منعَ الماعونَ فقد لزمهُ طرفٌ من البخلِ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 160) بلفظه.أخرجه الذهبي معلقا في ((ميزان الاعتدال)) (1/ 201).
ذخيرة الحفاظ لابن القيسراني (4/ 2420) 5606 - حديث: من منع الماعون، فقد لزمه طرف من البخل.
رواه إسحاق بن نجيح الملطي: عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس .
الكامل لابن عدي (2/ 160) 2067 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسحاق بن نجيح الملطي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع الماعون فقد لزمه طرف من البخل.
---
ميزان الاعتدال (1/ 201) وبه [ومن أباطيل الملطي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس] : لا يحل لا مرأة تؤمن بالله أن تفرج على السرج، ومن منع الماعون لزمه طرف من البخل، ومن حفظ على أمتي أربعين حديثاً، وعفوا تعف نساؤكم.