- لا تُجزئُ صلاةُ مكتوبةُ إلَّا بالفاتحةِ وثلاثِ آياتٍ فصاعدًا

الدلالات الموضوعية:# صلاة - قراءة السورة بعد الفاتحة# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة# صلاة - قراءة بعض السورة# صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها
المصدر: تلخيص العلل المتناهية
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 143
الحكم:فيه عمر بن يزيد المدائني منكر الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/29)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (705) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 29) ثنا عبد الله بن محمد بن ياسين ثنا محمد بن معاوية الأنماطي ثنا عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزىء في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا...

قال الشيخ وهذه الأحاديث عن عطاء والحسن غير محفوظة.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 419) :

‌705-قال نا ابن خيرون قال نا ابن مسعدة أخبرنا حمزة قال نا أبو أحمد قال نا عبد الله بن محمد بن ياسين قال نا محمد بن معاوية الأنماطي قال حدثنا عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجزى في المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاثة آيات فصاعدا".

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح ومحمد بن معاوية قال محمد بن عبد الله الحضرمي لا نرده كان واقفيا وعمر بن يزيد انفرد بما لا يرويه غيره.

أحاديث ذات صلة