أنَّها [عائشةُ] كانَتْ تُصَلِّي في السَّفرِ أربعًا فقلْتُ لهَا لَو صليتِ ركعتَينِ فقالَتْ يابنَ أختِي لا تشقَّ عليَّ
أخرجه البيهقي (5496)، واللفظ له، وأصله في البخاري (3935)، ومسلم (685)
السنن الكبير للبيهقي (6/ 149 ت التركي) :
5496 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ، أخبرنا زاهر بن أحمد، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق ومحمد بن عبيد الله قالوا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلى في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختى إنه لا يشق علي
[صحيح البخاري] (5/ 68) :
3935 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى.
تابعه عبد الرزاق، عن معمر.
صحيح مسلم (1/ 478 ت عبد الباقي) :
1 - (685) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر.
فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.