قالت لِلأشْتَرِ: أنتَ الذي أرَدتَ قَتلَ ابنِ أُختي؟ قال: قد حَرَصتُ على قَتلِه، وحرَصَ على قَتلي.
قالت: أوَمَا علِمتَ ما قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إلَّا رَجُلٌ ارتَدَّ، أو ترَكَ الإسلامَ، أو زَنى بَعدَما أُحصِنَ ، أو قتَلَ نَفْسًا بغَيرِ نَفْسٍ.
أخرجه من طرق أبو داود (4353) بنحوه، والنسائي (4017) باختلاف يسير، وأحمد (25477) واللفظ لهغير متوفر: التخريج
[سنن أبي داود] (4/ 126) ((4353- حدثنا محمد بن سنان الباهلي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة ، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا، فيقتل بها))
[سنن النسائي] (7/ 91) 4017- قال أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثني أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس)) وقفه زهير
[مسند أحمد] (42/ 307 ط الرسالة) ((25477- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، أن عائشة، قالت للأشتر : أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ قال: قد حرصت على قتله، وحرص على قتلي.
قالت: أو ما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم رجل، إلا رجل ارتد، أو ترك الإسلام، أو زنى بعدما أحصن، أو قتل نفسا بغير نفس))