- عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآيةُ.

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة البقرة# طلاق - الرجعة# طلاق - طلاق الثلاث
المصدر: مختصر سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: المنذري
رقم/صفحة: 2/50
الحكم:[فيه] علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال

أحاديث ذات صلة