- هلْ تَدْرون أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قالوا: اللهُ ورسولُه أعلَمُ، قال: المِنْحةُ؛ أنْ تَمنَحَ أخاك الدِّينارَ أو الدِّرهمَ، أو البقرةَ أو الشَّاةَ، أو لَبَنَ البقرةِ.
ولم يقُلْ: لَبَنَ البقرةِ والشَّاةِ.
أخرجه أحمد (4415)، والبزار (1624)، والطبراني (10/103) (10029) باختلاف يسير
[مسند أحمد] (7/ 422) 4415- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أتدرون أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (( المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة))
[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 61) 1624- حدثنا عمر بن يحيى الأبلي، قال: نا حفص بن جميع، عن شباك، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عبد الله رفعه أنه قال: ((أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة))
[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (10/ 103) 10029- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، حدثنا عمر بن يحيى الأبلي، حدثنا حفص بن جميع، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رفعه قال: هل تدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أفضل الصدقة المنح؛ أن يمنح الدرهم، أو ظهر الدابة.