- أنَّها قالت؛ يا رسولَ اللهِ : ما الشَّيءُ الَّذي لا يحِلُّ منعُه ؟ قال : الملحُ والماءُ والنَّارُ

الدلالات الموضوعية:# صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها# بيوع - ما لا يجوز منعه# أطعمة - الملح# أشربة - فضل سقي الماء
المصدر: الدراري المضية
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 282
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2474)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6592)، والدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف الغرائب والأفراد)) لابن طاهر المقدسي (5/425) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 826 ت عبد الباقي) :

2474 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب، عن زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، والملح، والنار ، قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميراء من أعطى نارا، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا، فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء، حيث لا يوجد الماء، فكأنما أحياها

[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 349) :

‌6592 - حدثنا محمد بن جعفر، ثنا يحيى بن أيوب المقابري، ثنا علي بن غراب، ثنا زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة ، أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار قالت: هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ فقال: من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياه لم يسند زهير بن مرزوق غير هذا، تفرد به علي بن غراب "

[أطراف الغرائب والأفراد] (5/ 425) :

5934 - حديث: قلت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ … الحديث.

زرارة بن أوفى عن عائشة تفرد به زهير بن مرزوق علي بن زيد ولم يروه عنه غير علي بن غراب.

أحاديث ذات صلة