- إنَّكم سَتَفتَحونَ أُفُقًا فيها بُيوتٌ يُقالُ لها: الحَمَّاماتُ، حَرامٌ على أُمَّتي دُخولُها.
فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّها تُذهِبُ الوَصَبَ ، وتُنَقِّي الدَّرَنَ .
قال: فإنَّها حَلالٌ لِذُكورِ أُمَّتي في الأُزُرِ، حَرامٌ على إناثِ أُمَّتي.
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 284) (671) واللفظ له.
[المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 284) :
671 - حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا مسلمة بن علي، ثنا الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن المقدام بن معدي كرب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون آفاقا فيها بيوت يقال لها الحمامات، حرام على أمتي دخولها ، فقالوا: يا رسول الله، إنها تذهب الوصب، وتنقي الدرن، قال: فإنها حلال لذكور أمتي في الأزر، حرام على إناث أمتي