- إنكم ستفتحونَ أُفُقًا فيها بيوتٌ يُقالُ لها الحماماتُ حرامٌ على أمتي دخولُها فقالوا يا رسولَ اللهِ إنها تُذهبُ الوصَبَ تُنقِي الدرَنَ قال فإنها حلالٌ لذكورِ أمَّتي في الإزارِ حرامٌ على إناثِ أمتي
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 284) (671) واللفظ له.
[المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 284) :
671 - حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا مسلمة بن علي، ثنا الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن المقدام بن معدي كرب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون آفاقا فيها بيوت يقال لها الحمامات، حرام على أمتي دخولها ، فقالوا: يا رسول الله، إنها تذهب الوصب، وتنقي الدرن، قال: فإنها حلال لذكور أمتي في الأزر، حرام على إناث أمتي