- أنَّ مَولًى لِحَمزةَ تُوُفِّيَ، وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ابنَتَه النِّصفَ، ولِابنةِ حَمزةَ النِّصفَ.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4109)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1681) واللفظ لهما.
سنن الدارقطني (5/ 147) 4109 - نا أحمد بن محمد بن زياد , نا محمد بن غالب , نا سليمان بن داود المنقري , نا يزيد بن زريع , نا سعيد , عن قتادة , عن جابر بن زيد , عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفي فترك ابنته وابنة حمزة , فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف , ولابنة حمزة النصف ".
هكذا ناه من أصله بهذا الإسناد
التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 252) 1681 - أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك أنبأ المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا محمد بن غالب ثنا سليمان بن داود المنقري ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ولابنة حمزة النصف