- إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ يا يهوديُّ فاضربوهُ عشرينَ وإذا قالَ يا مُخنَّثُ فاضربوهُ عشرينَ ومن وقعَ على ذاتِ مَحرَمٍ فاقتلوه

الدلالات الموضوعية:# آداب الكلام - ما يجتنب من الكلام# حدود - الجلد# حدود - الشتم دون القذف# إيمان - من قال لأخيه يا كافر# حدود - حد من أتى ذات محرم# آفات اللسان - السباب# حدود - التعزير# حدود - حد القذف
المصدر: كشف المناهج والتناقيح، ضعيف الترمذي، سنن الترمذي، تحفة الأحوذي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الترمذي، صدر الدين المناوي، المباركفوري، الألباني
رقم/صفحة: 4/392
الحكم:[فيه] إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال الدارقطني متروك، لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، [فيه] إبراهيم بن إسماعيل قال الحافظ ضعيف، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1462)، وابن ماجه (2564)أخرجه الترمذي (1462) واللفظ له، وابن ماجه (2564)أخرجه الترمذي (1462)، والطبراني (11/229) (11580).أخرجه الترمذي (1462) واللفظ له، وابن ماجه (2568) مختصرا، والدارقطني (3236) بتقديم وتأخير.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 62) 1462- حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني ، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: ((من تزوج أمه قتل)) وقال إسحاق: ((من وقع على ذات محرم قتل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 ) 2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

---

[سنن الترمذي] (4/ 62) 1462- حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني ، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: ((من تزوج أمه قتل)) وقال إسحاق: ((من وقع على ذات محرم قتل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 ) 2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

---

سنن الترمذي (4/ 62) :

1462 - حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ‌ومن ‌وقع ‌على ‌ذات ‌محرم ‌فاقتلوه ": هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: من تزوج أمه قتل وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل

سنن ابن ماجه (3/ 599 ت الأرنؤوط) :

2568 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، فاجلدوه عشرين"

سنن الدارقطني (4/ 141) :

3236 - نا محمد بن إبراهيم بن نيروز ، نا عبد الله بن عبد الحميد بن عمر بن عبد الحميد بن يحيى بن سعد بن أبي وقاص ، نا ابن أبي فديك ، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين سوطا ، وإذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين ، ‌ومن ‌وقع ‌على ‌ذات ‌محرم ‌فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة

---

[سنن الترمذي] (4/ 62) 1462- حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني ، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: ((من تزوج أمه قتل)) وقال إسحاق: ((من وقع على ذات محرم قتل))

[المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 229) ‌11580- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن سهم الأنطاكي، ثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاجلدوه عشرين))

أحاديث ذات صلة