- إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ : يا مُخنَّثُ فاجلِدوهُ عشرينَ، وإذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ : يا لوطيُّ فاجلِدوهُ عشرينَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - القذف وما فيه من الوعيد# حدود - حد القذف# حدود - الشتم دون القذف# حدود - الجلد
المصدر: ضعيف ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 507
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2568)

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 857 ) ((2568- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال: الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين)).

أحاديث ذات صلة