- إذا قال الرجلُ للرجلِ يا يهوديٌّ فاضربُوه عِشرينَ وإذا قال يا مُخَنَّثُ ومن وقع على ذاتِ مَحرمٍ فاقتُلوه

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# حدود - الشتم دون القذف# إيمان - من قال لأخيه يا كافر# حدود - حد من أتى ذات محرم# حدود - حد القذف
المصدر: عارضة الأحوذي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن العربي
رقم/صفحة: 3/428
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1462)، وابن ماجه (2564)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 62) 1462- حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني ، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: ((من تزوج أمه قتل)) وقال إسحاق: ((من وقع على ذات محرم قتل))

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 ) 2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

أحاديث ذات صلة