- إذا قالَ الرَّجلُ للرَّجلِ يا يَهوديُّ فاجلِدوهُ عشرينَ وإذا قالَ يا مُخنَّثُ فاجلِدوهُ عشرينَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الجلد# فتن - من رمى مسلما بكفر# حدود - الشتم دون القذف# حدود - القذف وما فيه من الوعيد# حدود - حد القذف
المصدر: المجروحين
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن حبان
رقم/صفحة: 1/107
الحكم:[فيه] إبراهيم بن إسماعيل كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1462)، والطبراني (11/229) (11580).

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 62) 1462- حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني ، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: ((من تزوج أمه قتل)) وقال إسحاق: ((من وقع على ذات محرم قتل))

[المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 229) ‌11580- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن سهم الأنطاكي، ثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاجلدوه عشرين))

أحاديث ذات صلة