- مَن سبقَ إلى مباحٍ فهوَ لهُ [يعني حديث: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايَعْتُه، فقال: مَن سَبَق إلى ماءٍ لم يَسبِقْه إليه مُسلِمٌ، فهو له، قال: فخرج النَّاسُ يَتعادَونَ يَتخاطَونَ]

الدلالات الموضوعية:# بيوع - من سبق إلى مباح# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# مزارعة - من أحيا أرضا مواتا# إحياء الموات - ملكية الموات لمن أحياه
المصدر: مختصر المقاصد
الراوي: [أسمر بن مضرس الطائي]
المحدث: الزرقاني
رقم/صفحة: 1034
الحكم:صحيح بلفظ : من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3071)، والطبراني في ((الكبير)) (1/ 280) (814)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (1070) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 177) 3071 - حدثنا محمد بن بشار، حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أم جنوب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها أسمر بن مضرس ، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون

المعجم الكبير للطبراني (1/ 280) 814 - حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن بشار بندار، ثنا عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أم جنوب بنت شميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها أسمر بن مضرس ، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له فخرج الناس يتعادون يتخاطون

معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 346) 1070 - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان ح وحدثنا محمد بن محمد بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قالا: ثنا بندار، قال: حدثنا عبد الحميد بن عبد الواحد، قال: أخبرتني أم جنوب بنت نميلة، عن أمها، سويدة بنت جابر، عن أمها، عقيلة بنت أسمر بن مضرس، عن أبيها، أسمر بن مضرس ، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له "، قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون "

أحاديث ذات صلة