لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تناجشوا، ولا يبعِ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يخطُبْ على خِطْبَةِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكْفَأَ ما في إِنَّائِها ولْتَنْكِحْ، فإِنَّما لها ما كَتَبَ اللهُ لها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - خطبة الرجل على أخيه# بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم# بيوع - النجش# بيوع - بيع الحاضر للبادي# طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2723)، ومسلم (1413) بلفظ مقارب

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 191) :

‌2723 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :

52 - (1413) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لا تناجشوا.

ولا يبع المرء على بيع أخيه.

ولا يبع حاضر لباد.

ولا يخطب المرء على خطبة أخيه.

ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها".

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي) :

53 - (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا عبد الأعلى.

ح وحدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

جميعا عن معمر، عن الزهري ، بهذا الإسناد، مثله.

غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".

أحاديث ذات صلة