- عَشْرٌ مباحُ للمسلمين في مَغَازِيهِم : العَسَلُ، والماءُ، والترابُ، والخَلُّ، والمِلْحُ، والزَّيْتُ، والحَجَرُ، والعُودُ - ما لم يُنْحَتْ - والجِلْدُ الطَّرِيُّ، والطعامُ يُخْرَجُ به.
أخرجه إسحق بن راهويه في ((المسند)) (899)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6765) باختلاف يسير
[مسند إسحاق بن راهويه] (2/ 360) :
899 - أخبرنا عبد الملك بن محمد الشامي وهو صاحب الأوزاعي، نا أبو سلمة العاملي، حدثني الزهري، حدثني عروة، عن عائشة ، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بالجعرانة: " عشر مباح للمسلمين في مغازيهم العسل، والماء، والشراب، والخل، والملح، والزيت، والحجر، والعود ما لم ينحت، والجلد الطري، والطعام يخرج به.
قال إسحاق: هذا حديث منكر، وعبد الملك عندهم في حد الترك.
[المعجم الأوسط للطبراني] (7/ 32) :
6765 - حدثنا محمد بن أبي زرعة، ثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، ثنا أبو سلمة العاملي، ثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال يوم حنين بالجعرانة: عشر مباحة للمسلمين في مغازيهم: العسل، والماء، والزيت، والخل، والملح، والتراب، والحجر، والعود ما لم ينحت، والجلد الطري، والطعام يخرج به.
لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا أبو سلمة العاملي، تفرد به: هشام بن عمار ".