لا يَتعاطى أحَدُكم أسيرَ أخيه، فيَقتُلَه.

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# جهاد - الأسرى# ديات وقصاص - تحريم القتل
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده ضعيف
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (20201) واللفظ له، والطبراني (7/268) (7099)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/336) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (33/ 364 ط الرسالة) ((20201- حدثنا يزيد، أخبرنا بقية بن الوليد، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة بن جندب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه، فيقتله))

[ [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 268) 7099- حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا دحيم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن موسى، ثنا جعفر بن سعد، حدثني خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يعتبط أحدكم أسير صاحبه، إذا أخذه قتله))

الكامل في الضعفاء (1/ 336) حدثنا عمران بن موسى، قال: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا بقية، عن إسحاق بن ثعلبة، عن مكحول، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يعترض ‌أحدكم ‌أسير ‌صاحبه، فيأخذه فيقتله.

أحاديث ذات صلة