- كَتَبَ سَمُرةُ لبَنيه: إنَّه يُجزِئُ مِنَ الِاضطِرارِ أوِ الضَّرورةِ صَبوحٌ أو غَبوقٌ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - المضطر إلى الميتة# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# آداب عامة - الضرورة والاضطرار# أطعمة - المضطر# أطعمة - أكل الميتة
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: - الحسن
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 19379
الحكم:في ثبوته نظر

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد في ((العلل-رواية عبد الله)) (2187)، والطبري في ((تفسيره)) (8/ 98)، وأبو إسحاق الفزاري في ((السير)) (357) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

معرفة السنن والآثار (14/ 129) 19379 - وقال ابن عون: رأيت عند الحسن: كتب سمرة لبنيه: إنه يجزئ من الاضطرار أو الضرورة صبوح أو غبوق

العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 260) 2187 - حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا بن عون قال دخلنا على الحسن فأخرج إلينا كتابا من سمرة فإذا فيه إنه يجزي من الاضطرار صبوح أو غبوق

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (8/ 98) حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي , قالا: ثنا يحيى بن أبي زائدة , عن ابن عون , قال: قرأت في كتاب سمرة بن جندب : يكفي من الاضطرار أو من الضرورة غبوق أو صبوح "

السير لأبي إسحاق الفزاري (ص: 225) 357 - نا الفزاري، عن ابن عون، قال: قرأت كتابا عند الحسن، عن سمرة بن جندب ، إلى بنيه فإذا فيه: يجزئ من الضرورة، أو من الاضطرار، صبوحا أو غبوقا

أحاديث ذات صلة