- حديثُ ابنِ عُمَرَ في الحيوانِ [يعني حديث: نهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئةً.]

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة# بيوع - بيع الحيوان بالحيوان# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: سؤالات أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الإمام أحمد
رقم/صفحة: 352
الحكم:ليس فيه ابن عمر, هو عن زياد بن جبير موقوفا

بيانات التخريج:

اخرجه الترمذي في ((العلل الكبير)) (320)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5741)، وابن المقرئ في ((معجمه)) واللفظ لهم جميعا

الأصول والأحكام

العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير (ص182) :

320 - حدثنا محمد بن ‌عمر المقدمي البصري , حدثنا محمد بن دينار الطاحي , عن يونس بن عبيد , عن زياد بن جبير بن حية , عن ابن ‌عمر , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ‌الحيوان ‌بالحيوان ‌نسيئة.

سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير , عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

شرح معاني الآثار (4/ 60) 5741 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، وعبد الله بن محمد بن خشيش، وإبراهيم بن محمد الصيرفي، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن دينار الطاحي، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

معجم ابن المقرئ (ص: 188) 576 - حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب النقاش، حدثنا عبيد بن الحسن الغزال، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر ، رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان

أحاديث ذات صلة