لا يبيعُ الرجلُ على بَيْعِ أَخِيهِ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلا أن يَأْذَنَ له
أخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412) واللفظ له