["لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا مَحْدودٍ في الإسْلامِ ولا مَحْدودةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه"].

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# رقائق وزهد - الخيانة# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عمر، عائشة أم المؤمنين، جد عمرو بن شعيب
المحدث: الطحاوي، البيهقي، فيه] يحيى بن سعيد - هو الفارسي – [قال الدارقطني] : متروك، وعبد الأعلى ضعيف.
الحكم:لا نعلم قيسا يحدث عن عَمْرو بن دينار بشيء، رواه سليمان بن موسى عن عَمْرو، ولم يذكر المحدود في هذا الحَديث، وهو الثقة من جملة من روى هذا الحَديث عن عَمْرو، فلا يلزمنا قبول خلاف من خالفه، فيه] يحيى بن سعيد - هو الفارسي – [قال الدارقطني] : متروك، وعبد الأعلى ضعيف.، [فيه يزيد الرقاشي] ويزيد [قال الدارقطني] : ضعيف لا يحتج به، [فيه] يحيى بن سعيد - هو الفارسي – [قال الدارقطني] : متروك، وعبد الأعلى ضعيف.

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة