- لا تُباعُ الصُّبْرةُ مِن الطَّعامِ بالصُّبْرةِ مِن الطَّعامِ، ولا الصُّبْرةُ مِن الطَّعامِ بالكَيْلِ مِن الطَّعامِ المُسَمَّى.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - اجتناب الشبهات# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 246
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة